منتدى السرايا
منتدى السرايا
منتدى السرايا
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى السرايا


إسلامية - من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين.
 
الرئيسيةرئيسية الموقعأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 سفر المرأة مع ابن جارتها أو زوج بنت زوجها

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
السرايا

سفر المرأة مع ابن جارتها أو زوج بنت زوجها Stars12
السرايا


عدد المساهمات : 3394
السٌّمعَة : 43
العمر : 37
الموقع : I`m Egyptian _ In Riyadh.KSA

سفر المرأة مع ابن جارتها أو زوج بنت زوجها Empty
مُساهمةموضوع: سفر المرأة مع ابن جارتها أو زوج بنت زوجها   سفر المرأة مع ابن جارتها أو زوج بنت زوجها Emptyالثلاثاء يونيو 22, 2010 2:46 am



سفر المرأة مع ابن جارتها أو زوج بنت زوجها


امرأة تريد أن تذهب لأداء الحج مع أنها قامت بهذه الفريضة من قبل وسوف تذهب معها ربيبتها ، وزوج ربيبتها هل يعتبر محرما لها وهل يجوز لها السفر معه ؟


وهناك حالة أخرى : وهى امرأة ستذهب مع ابنها وتريد أن تذهب معهم جارتها ، هل يجوز ذلك علما أن الجارة ليست محرمة على ابن جارتها ؟ .


الحمد لله

أولا :

يشترط لوجوب الحج على المرأة وجود محرم يرافقها في سفرها ؛ لما روى البخاري (1862) ومسلم (1341) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لا تُسَافِرْ الْمَرْأَةُ إِلا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ ، وَلا يَدْخُلُ عَلَيْهَا رَجُلٌ إِلا وَمَعَهَا مَحْرَمٌ . فَقَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَخْرُجَ فِي جَيْشِ كَذَا وَكَذَا وَامْرَأَتِي تُرِيدُ الْحَجَّ . فَقَالَ : اخْرُجْ مَعَهَا ) .

ورخص بعض أهل العلم أن تسافر المرأة في حج الفريضة مع نسوة ثقات أو رفقة مأمونة ، وهو قول مرجوح . والراجح أنه لا بد من محرم ، سواء كان ذلك في حج الفريضة أو النافلة .

انظر السؤال ([ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]) ، ([ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]) .

ثانيا :

لعل السائل يقصد بالربيبة هنا بنت زوج المرأة المسئول عنها .

والجواب أن هذا الزوج ليس محرما لتلك المرأة ، فلا يجوز لها أن تسافر معه .



وأما الربيبة الواردة في قوله تعالى : ( وَرَبَائِبُكُمُ اللاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ ) النساء /23 . فالمراد بها : " بنت امرأة الرجل من غيره ، سميت بذلك لأنه يربيها في حجره ، ... واتفق الفقهاء على أن الربيبة تحرم على زوج أمها إذا دخل بالأم وإن لم تكن الربيبة في حجره " تفسير القرطبي" (5/101) .

ثالثا :

ليس للمرأة أن تسافر مع جارتها ، بدون محرم . وابن جارتها ليس محرما لها .

سئلت الجنة الدائمة للإفتاء :

هل يحق للمرأة المسلمة أن تؤدي فريضة الحج مع نسوة ثقات ، إذا تعذر عليها اصطحاب أحد أفراد عائلتها معها ، أو أن والدها متوفى ؟ فهل يحق لوالدتها اصطحابها لتأدية الفريضة أو خالتها أو عمتها أو أي شخص تختار ليكون معها محرماً في حجها ؟

فأجابت :

" الصحيح أنها لا يجوز لها أن تسافر للحج إلا مع زوجها أو محرم لها من الرجال ، فلا يجوز لها أن تسافر مع نسوة ثقات أو رجال ثقات غير محارم ، أو مع عمتها أو خالتها أو أمها ، بل لا بد من أن تكون مع زوجها أو محرم لها من الرجال ، فإن لم تجد من يصحبها منهما فلا يجب عليها الحج ما دامت كذلك ؛ لفقد شرط الاستطاعة الشرعية ، وقد قال تعالى : ( ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً ) " انتهى .

"فتاوى اللجنة الدائمة" (11/91) .

والله أعلم .



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
سفر المرأة مع ابن جارتها أو زوج بنت زوجها
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» أستاذة جامعية ترفع دعوى طلاق ضد زوجها الأستاذ الجامعي لأنه يتناول الفول المدمس علي عربة في الشارع .
» أحكام في زينة المرأة
» عمل المرأة في محل بيع العطورات
» حكم ترشيح المرأة
» مصافحة المرأة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى السرايا :: ۩۞۩₪ المرأة المسلمة ₪۩۞۩ :: فقه المرأة المسلمة-
انتقل الى: